الشيخ محمدي البامياني

48

دروس في الكفاية

ثم إنه ذكر ( 1 ) لأصل البراءة شرطان آخران : أحدهما : أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى .

--> ( 1 ) الوافية في أصول الفقه : 21 .